جنيف.. الرميد يستعرض جهود المغرب لمناهضة التعذيب

أكد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أن المغرب جعل من مناهضة التعذيب مقتضى دستورياً، من خلال تضمين الفصل  22 من دستور 2011 تجريما صريحا لجميع الانتهاكات بما فيها التعذيب، وكذا تعريف جريمة التعذيب في الفصل 231-1 من القانون الجنائي المغربي.

وأشار وزير الدولة، في كلمة له خلال اللقاء الموازي حول موضوع “تفعيل اتفاقية مناهضة التعذيب: مؤسسات الدولة والإجراءات والممارسات الفضلى”، في إطار الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان، الاثنين 24 فبراير 2020 بجنيف، إلى مصادقة البرلمان أخيرا على قانون تنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي، والذي يدخل أيضا في إطار جهود المغرب لمناهضة التعذيب.

وشدد الرميد، على أن “المملكة عازمة على تعديل قانونها الجنائي وقانون المسطرة الجنائية لضمان إعمال أنجع للمعايير الدولية الخاصة بالمحاكمة العادلة”، مؤكدا أن كل هذه الإجراءات التي تبناها ويتبناها المغرب على المستويين الوطني والدولي، ومن ضمنها انضمامه إلى هذه المبادرة، ما هي إلا تعبيرا عن التزامه اللامشروط بمناهضة التعذيب بشتى أشكاله. 

“وإيمانا منه بأهمية الوقاية”، يضيف وزير الدولة، “عمل المغرب على إرساء آلية للوقاية من التعذيب، وفق ما ينص عليه البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، من خلال ما تضمنه القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان”.

وتابع المسؤول الحكومي، في السياق نفسه، “أطلقت النيابة العامة دليلا استرشاديا جديد حول “مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”. وهو دليل موجه للقضاة ولمختلف الفاعلين في مجال العدالة، بهدف توفير المعلومات الحقوقية والقانونية المتعلقة بمكافحة التعذيب، وتوضيح الإجراءات التي يتم إتباعها للبحث في ادعاءات التعذيب”.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.