مريمي يدعو لإدراج “كورونا” ضمن الأمراض المهنية الموجبة للتعويض

دعا عبد الصمد مريمي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، إلى تصنيف الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في مقرات العمل، ضمن قائمة الأمراض المهنية، وأن يندرج بذلك في مجال مسؤولية الإدارة، ويستوجب تعويض الموظفين المصابين به أثناء مزاولة مهامهم.

وأوضح مريمي، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أنّ العديد من الموظفين يشاركون في عمليات مواجهة فيروس كورونا المستجد بكل تفان ومسؤولية، لاسيما الذين يعملون في القطاع الصحي، وفي مكاتب حفظ الصحة ومصالح الأشغال التابعة للجماعات الترابية، إضافة لآخرين بقطاعات أخرى، يعرضون أنفسهم لخطورة الإصابة بهذا الفيروس القاتل السريع الانتشار، وهو ما كان سببا في تسجيل بعض الحالات في صفوف الموظفين، والتي وجب اعتبارها أمراضا مهنية، تستوجب التغطية بالتأمين والتعويض عن الضرر.

وتابع أنه “رغم أن لائحة منظمة العمل الدولية للأمراض المهنية الواردة في التوصية رقم 194، لم تتضمن صراحة المرض الناجم عن فيروس كورونا المستجد كمرض مهني، إلا أنها حددت في البند 1-3-9 من بين الأمراض المهنية الأمراض الناجمة عن عوامل بيولوجية أخرى في العمل، غير مذكورة في البنود السابقة، حيثما تقام علميا علاقة مباشرة أو تحدد بطرائق تتناسب مع الظروف والممارسة الوطنية، بين تعرض العامل لهذه العوامل البيولوجية الناجمة عن أنشطة مهنية وبين المرض (الأمراض) الذي يعاني منه”.

وأشار المستشار البرلماني، إلى أن محكمة النقض “الغرفة الإدارية” أكدت في قرارها عدد 129 بتاريخ 01 مارس 2012، أن “المسؤولية الإدارية للدولة لا تقوم على الخطأ فقط، بل يمكن أن تترتب بدون خطأ كذلك، عندما يتعلق الأمر بما تقتضيه ظروف وملابسات تستوجب مساهمة الدولة في تحمل الأعباء العامة، ويندرج بذلك مجال مسؤوليتها في نطاق تسيير إدارتها وحماية موظفيها مما قد يتعرضون له من أضرار لم تكن لتحدث لولا ارتباطها المباشر بنشاطهم المهني وبمناسبة عملهم”.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.