قرار جديد يحدد شروط تسليم وثيقة التنقل وشكلها ومضمونها بالنسبة للأجانب

صدر بالجريدة الرسمية عدد 6927 قرار لوزير الداخلية رقم 2557.20، يتعلق بتحديد شروط تسليم وثيقة التنقل وشكلها ومضمونها بالنسبة للأجانب، ويقضي هذا القرار بأنه يجب على كل أجنبي قاصر يرغب في الحصول على وثيقة التنقل الإدلاء إلى مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي التابع لدائرة نفوذها محل إقامته بمجموعة من الوثائق.

ويتعلق الأمر، حسب المادة الأولى من القرار نفسه، بنسخة موجزة من رسم الولادة، وأن يكون أحد والديه يتوفر على سند للإقامة أو حاصل على صفة لاجئ طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أو دخل إلى التراب المغربي لمتابعة الدراسة بموجب تأشيرة الإقامة للدراسة لمدة تفوق ثلاثة أشهر، أو يكون من بين القاصرين المستوفين للشروط المنصوص عليها في المادة 17 من القانون رقم 02.03.

وتتضمن وثيقة التنقل على وجهيها الأمامي والخلفي مجموعة من البيانات، من قبيل الإسم الشخصي والاسم العائلي بالحروف العربية واللاتينية، تاريخ الولادة، والجنسية، ومدة الصلاحية، وصورة القاصر الحامل لوثيقة التنقل، ورقم وثيقة التنقل، والسلطة التي تسلم الوثيقة بالحروف بالعربية واللاتينية…

أما الوجه الخلفي للوثيقة فيتضمن رقم وثيقة التنقل، سبب الإقامة، رمز الجنس، عنوان السكنى بالعربية واللاتينية، بالإضافة إلى معطيات أخرى.

 

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.