مجلس الحكومة يعدل شروط التأمينات المقدمة من الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس 18 فبراير الجاري، برئاسة الدكتور سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.06 يتعلق بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف رقم 1.59.301 بتاريخ 27 أكتوبر 1959 في تأسيس صندوق وطني للتقاعد والتأمين.

ووفق ما ورد في بلاغ لمجلس الحكومة، توصل pjd.ma بنسخة منه، يهدف مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إلى “تعيين السلطة الحكومية المكلفة بالمالية باعتبارها الإدارة المعنية في القانون السالف الذكر”، و”تحديد شروط التأمينات المخولة من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين”.

وذكر البلاغ، أن هذه الشروط تتعلق بـ”تعريفات التأمينات المخولة من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين”، و”تحديد مساهمة المؤمن لهم في الأرباح التقنية والمالية التي يحققها الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين برسم التأمينات المخولة”، و”المعلومات والعناصر الواجب تضمينها بعقود التأمينات الفردية والجماعية”، و”المعلومات الواجب تبليغها إلى المؤمن له من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين”.

وخلص البلاغ إلى أن هذا المرسوم يحدد القنوات الممكن استعمالها من طرف الصندوق من أجل أداء التعويضات وتحصيل الاشتراكات والرساميل المكونة للإيرادات.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.