بسبب خطأ حكومي.. المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية قانون الدفع بعدم الدستورية

قضت المحكمة الدستورية، في قرار رقم 23/207م.د، “بأن الإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، غير مطابقة للدستور”.
وفي حيثيات حكمها، أوضحت المحكمة في نص القرار المنشور عبر موقعها الالكتروني، أنه “لا يجوز مباشرة إيداع مشاريع القوانين التنظيمية، أي تلك المتأتية من المبادرة التشريعية للحكومة، بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، دون التداول بشأنها في المجلس الوزاري”.
وقالت إن “مفهوم التداول لا يتوقف عند مجرد تقديم معطيات بشأن النص المعروض، بل ينصرف المفهوم في كليته وشموليته، إلى اتخاذ المجلس الوزاري لقرار بشأنه”.
وأشارت المحكمة إلى أن “بيان أشغال المجلس الوزاري المنعقد بالرباط، تحت رئاسة جلالة الملك، بتاريخ 4 يونيو 2019، من جهة، أن النقطة الأولى منه انصبت على تقديم وزير العدل عرضا حول ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، ومن جهة أخرى، أن النقطة الثانية من بيان الأشغال المتعلقة بمشاريع النصوص التي تمت المصادقة عليها من قبل المجلس، المعنونة كما يلي: “صادق لمجلس على النصوص التالي بيانها”، لا تتضمن مشروع القانون التنظيمي المعروض”.
وذكرت المحكمة، أنه “تبين من باقي وثائق الملف، أن مشروع القانون التنظيمي المعروض، تم إيداعه، بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب في 16 فبراير 2022، رغم عدم وروده ضمن قائمة مشاريع النصوص التي صادق عليها المجلس الوزاري”.
وأكدت أنه، “ما كان يتعين إيداع مشروع القانون التنظيمي المعروض، بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، قصد تداول مجلسي البرلمان بشأنه، قبل استكمال أمر التداول في المشروع المذكور من قبل المجلس الوزاري”.
وتبعا لذلك، تقول المحكمة الدستورية “تكون الإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي المعروض غير مطابقة للدستور”.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.