اليونسي: خطأ الحكومة في قانون “الدفع بعدم الدستورية” جسيم ويمس بالأمن القانوني لبلادنا

أكد أستاذ العلوم السياسية عبد الحفيظ اليونسي، أن قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية قانون الدفع بعدم الدستورية، سليم من الناحية القانونية ووفق الدستور والقانون التنظيمي الذي ينظم المحكمة الدستورية.
وأفاد اليونسي في تصريح خص به pjd.ma، بأن ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية من حيث التداول والموافقة ليس فيه تأويل بل فيه تعامل مع صريح النص، مشيرا إلى القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، تم بشأنه إبداء الملاحظات حول دستورية بعض مواده وأعادته المحكمة الدستورية إلى الحكومة التي أحالته مباشرة على المؤسسة التشريعية قبل أن يضيف، أن إعادة القانون إلى الحكومة كان يقتضي بدء المسطرة منذ البداية بمعنى أنه لا بد أن يمر على المجلس الوزاري وهو ما لم تفعله الحكومة يقول المتحدث.
واعتبر أستاذ العلوم السياسية، أن ما وقعت فيه الحكومة “خطأ جسيم يمس بالأمن القانوني لبلادنا”، مضيفا أن هذا القانون من الناحية الحقوقية مهم جدا وكان يجب على الحكومة أن تولي العناية اللازمة للمسطرة التي يسلكها  القانون، “فالمحكمة الدستورية لم تنظر في المضمون، واكتفت فقط بالناحية الشكلية فأرجعت مشروع القانون”.
نحن إذن يشدد اليونسي “أمام خطأ جسيم ينم على أن هذه الحكومة لا تتقن العمل في أي مجال لا في الاقتصاد ولا في التشريع ولا في غيره، ولا بد في هذا الصدد من ترتيب المسؤوليات لأن هذا الأمر فيه هدر للزمن التشريعي ومساس بالأمن القانوني لبلادنا وبالصورة الحقوقية لبلادنا، وتأخير للإصلاحات في المجال الحقوقي..”.
وتابع أن الحكومة تعاملت مع الأمر بـ”تهور وخفة في التعامل مع أمور سيادية خصوصا إذا تعلق الأمر باختصاصات المؤسسة الملكية التي توجب التوقير، وما قامت به السلطة التنفيذية تجاوز لاختصاصات رئيس الدولة الذي هو الملك”، قبل أن يستدرك “للأسف هذا الأمر تم تحت أعين الأمانة العامة للحكومة التي يشرف عليها أمين عام الحكومة الذي هو وزير تحت رئاسة رئيس الحكومة”.
واستطرد أنه، “بعد أن بثت المحكمة في المشروع السابق وأعطت ملاحظتها، نحن أمام خطأ مسطري وليس خطأ في المضمون، تتحمل الحكومة فيه المسؤولية الكاملة ولا بد من ترتيب المسؤوليات على الأقل في القطاعات الوزارية في العلاقة مع البرلمان والأمانة العامة للحكومة، وإلا سنكون أمام منهج جديد في المغرب “لي بغا اوقع اوقع”.
وقضت المحكمة الدستورية، في قرار رقم 23/207م.د، “بأن الإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، غير مطابقة للدستور”.
وفي حيثيات حكمها، أوضحت المحكمة في نص القرار المنشور عبر موقعها الالكتروني، أنه “لا يجوز مباشرة إيداع مشاريع القوانين التنظيمية، أي تلك المتأتية من المبادرة التشريعية للحكومة، بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، دون التداول بشأنها في المجلس الوزاري”.
وقالت إن “مفهوم التداول لا يتوقف عند مجرد تقديم معطيات بشأن النص المعروض، بل ينصرف المفهوم في كليته وشموليته، إلى اتخاذ المجلس الوزاري لقرار بشأنه”.
وأشارت المحكمة إلى أن “بيان أشغال المجلس الوزاري المنعقد بالرباط، تحت رئاسة جلالة الملك، بتاريخ 4 يونيو 2019، من جهة، أن النقطة الأولى منه انصبت على تقديم وزير العدل عرضا حول ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، ومن جهة أخرى، أن النقطة الثانية من بيان الأشغال المتعلقة بمشاريع النصوص التي تمت المصادقة عليها من قبل المجلس، المعنونة كما يلي: “صادق لمجلس على النصوص التالي بيانها”، لا تتضمن مشروع القانون التنظيمي المعروض”.
وذكرت المحكمة، أنه “تبين من باقي وثائق الملف، أن مشروع القانون التنظيمي المعروض، تم إيداعه، بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب في 16 فبراير 2022، رغم عدم وروده ضمن قائمة مشاريع النصوص التي صادق عليها المجلس الوزاري”.
وأكدت أنه، “ما كان يتعين إيداع مشروع القانون التنظيمي المعروض، بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، قصد تداول مجلسي البرلمان بشأنه، قبل استكمال أمر التداول في المشروع المذكور من قبل المجلس الوزاري”.
وتبعا لذلك، تقول المحكمة الدستورية “تكون الإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي المعروض غير مطابقة للدستور”.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.