أفْتَى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بمشروعية المقاطعة الاقتصادية للدول والأفراد الذين يسيئون إلى الثوابت الإسلامية، دينيا، أو اقتصادياً أو اجتماعياً، أو إعلاميا ً.
وشدد الاتحاد، على الحكومات الإسلامية، أن تقوم بدورها في الاعتراض على المساس بالمقدسات والثوابت الإسلامية من خلال الطرق الدبلوماسية ووفق الأعراف الدولية، وأن تتخذ من المواقف السياسية ما يسقط عنها واجب حماية الدين وصيانة الشريعة، وهو من الوظائف الرئيسة للدولة المسلمة.
وفي هذا الصدد، أفتى القرار الصادر عن لجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بشأن المقاطعة الاقتصادية، بمقاطعة “جميع الأنشطة الاقتصادية للمحتلين الغاصبين لأرض فلسطين، ويشمل ذلك التعامل معهم بالبيع والشراء والاستيراد، والتأجير، والترويج، ومشاركتهم مباشرة أو وكالة لجميع ما يخصهم، لأن التعامل التجاري مع الكيان الصهيوني الغاصب من النصرة لهم، وقد نهينا شرعا عن ذلك، ودليله قوله تعالى: (إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) سورة الممتحنة آية 9.”
واعتبرت الفتوى، أن مقاطعة المحتلين الغاصبين تعد نوعا من المقاومة المشروعة في جميع الشرائع، والقوانين الدولية المأذون فيها.
وشددت الفتوى، على أن رد الإساءة شرعا على الثوابت الإسلامية تكون بكل السبل السلمية، إعلاميا وقانونيا، والتصدي لها علميا ودعويا، وبيان الآثار السلبية المترتبة على الإساءة في العلاقة بين المسلمين وغيرهم.
وبحسب المصدر ذاته، يلحق حكم المقاطعة كل دولة أعلنت الحرب أو العداوة للإسلام ومقدساته، وصرحت بذلك من خلال الحاكم أو الحكومة أو الموقف الرسمي للدولة، مُلفتا إلى أن مقاطعة منتجات الدول المسيئة للثوابت الإسلامية تُترك لعلماء كل دولة، “فهم أدرى بالمصالح والمفاسد والضرر الذي يترتب على هذه المقاطعة، بمشورة أهل الاختصاص من الاقتصاديين والسياسيين وغيرهم، ودراسة الشكل المناسب للرد وفق النظم واللوائح القانونية في كل بلد، خاصة المسلمين في بلاد غير المسلمين”.
هذا وأشار اتحاد علماء المسلمين، إلى أن المقاطعة الاقتصادية هي الامتناع عن التعامل المالي مع الدول والأفراد الذين أعلنوا الحرب ضد المسلمين، أو أساءوا للثوابت الإسلامية، دينيا، أو اقتصادياً أو اجتماعياً، أو إعلاميا ً، وتكون مشروعة إذا توافرت ضوابط المصلحة فيها، وهي نوع من أنواع الجهاد بالمال لقوله صلى الله عليه وسلم ” جاهِدوا المشرِكينَ بأموالِكُم، وأنفسِكم، وألسنتِكُم”(صحيح أبي داود برقم 2504)، والجهاد بالمال يشمل الامتناع عن التعامل مع المشركين بالبيع والشراء ونحو ذلك.
ولفت إلى أن كلمة المقاطعة الاقتصادية استعملت تاريخيا من قبل المسلمين وغير المسلمين، كأحد أساليب الضغط والردع في مواجهة الطرف الآخر للاستجابة لمطالب محددة، أو الامتناع عن سياسة معينة، منبها إلى أن استعمال المسلمين لها ليس بدعا من الأمر، أو خرقا للنظام العالمي.
رابط المشاركة :