من أجل النهوض بوظائفها.. المجلس الاقتصادي يدعو إلى الرفع من الدعم العمومي المقدم للجمعيات

نبه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى أن هناك ممارسات إدارية تقليدية لا تشجع علــى إنشــاء الجمعيات أو تجديــد أجهزتهــا التســييرية طبقــا للمقتضيــات القانونيـة المتعلقـة بالحـق فـي تأسـيس الجمعيـات (مسـألة عــدم تســليم الوصــل المؤقــت والنهائــي، طلــب وثائــق إضافيــة).
ودعا المجلس الاقتصادي  في نقطة يقظة نشرها على موقعه، إلى إعطاء دفعة جديدة وقوية للحياة الجمعوية بما يمكنها من المساهمة بفعالية في تنمية بلادنا، وذلك من خلال الرفع من قيمة الدعم العمومي المقدم للجمعيات وتشجيع التمويل متعدد السنوات في إطار الشراكة بين الدولة والجمعيات، مع وضع مشاريع تمتد إلى ثلاث سنوات على الأقل، بدلا من تقديم منح وإعانات محدودة في الزمن.
كما دعا إلى وضع مخطط محاسباتي خاص بالجمعيات، وتضمينه معايير الحكامة الجيدة، مطالبا من جهة أخرى، إلى إعفاء الأنشطة الاقتصادية للجمعيات غير الربحية بمختلف أصنافها، من الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، وذلك طبقا للمعايير التي يحددها النظام الجبائي التدبير غير المدر للربح للجمعية والصبغة غير التنافسية للنشاط وشروط ممارسته.
وحث أيضا على تشجيع التشغيل الجمعوي من خلال توسيع دائرة الجمعيات المستفيدة من تحفيزات ضريبية، وتسقيف الضريبة على الدخل في أشطر منخفضة بالنسبة للأجور العليا التي تؤديها الجمعيات للعاملات والعاملين فيها، وذلك في أفق المراجعة المرتقبة للضريبة على الدخل خلال سنة 2024.
ومن جانب آخر، دعا المجلس إلى تبسيط شروط الحصول على الإذن الخاص بالتقاضي الواردة في القرار الوزاري المشترك رقم 895.18 بالنسبة لجمعيات حماية المستهلك غير المعترف لها بصفة المنفعة العامة.
كما شدد على تشجيع الجهات المانحة (أشخاصا ذاتيين ومعنويين) على تقديم هبات تخصم من ضرائبها لفائدة الجمعيات الوطنية ذات الامتداد الترابي والجمعيات المهتمة بالشأن العام بعد وضع إطارها القانوني، في حدود نسبة معينة من رقم معاملات الجهة المانحة، وذلك على غرار ما هو معمول به بالنسبة للجمعيات التي أبرمت اتفاقيات شراكة مع الدولة لإنجاز مشاريع ذات مصلحة عامة، مع إعفاء الجمعيات من واجبات التسجيل والتنبر.
ودعا المصدر ذاته، إلى ملاءمة الظهير الشريف رقم 1.58.376 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه، مع أحكام دستور 2011، واعتماد إطار قانوني خاص بالمؤسسات وبالجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، وتوضيح شرط “أن يكون للجمعية هدف له طابع المصلحة العامة للحصول على الاعتراف بصفة المنفعة العامة، كما هو وارد في المادة 1 من المرسوم رقم 2.04.969، وإرساء معايير واضحة وملزمة تعلل منح هذه الصفة إلى الجمعيات أو رفضها.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.