لتعزيز نزاهة التدبير المالي.. السطي وعلوي يتقدمان بمقترح قانون يتعلق بالمنظمات النقابية
تقدم خالد السطي ولبنى علوي، عضوا مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بمقترح قانون يتعلق بالمنظمات النقابية للأجراء والمنظمات المهنية للمشغلين.
ومن بين ما اشتمل عليه المقترح، ما تعلق بحكامة تدبير مالية هذه المنظمات، حيث خَصص له الفرع الثاني من الباب الرابع، تحت عنوان: “مراقبة تمويل المنظمات النقابية للأجراء والمنظمات المهنية”.
وفي هذا الصدد، تنص المادة 20 من المقترح على ما يلي: “تدبر المحاسبة المالية للمنظمات المهنية للأجراء والمنظمات المهنية وفق نظام محاسباتي خاص بكل نوع من هذه المنظمات يصدر بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية”.
وأضاف: “تحصر المنظمات النقابية للأجراء والمنظمات المهنية حساباتها سنويا. ويشهد بصحتها محاسب معتمد أو خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين”، كما “يجب الاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المحاسبية لمدة 10 سنوات تبتدئ من التاريخ الذي تحمله”.
وورد في المادة 21: “تخضع مراقبة مالية المنظمات النقابية للأجراء والمنظمات المهنية لولاية المجلس الأعلى للحسابات، كلما تعلق الأمر بمراقبة استخدام أموال عمومية”.
وأما المادة 22 فجاء فيها: “يُعد كل استخدام كلي أو جزئي للتمويل العمومي الممنوح من طرف الدولة لأغراض غير تلك التي منح من أجلها اختلاسا للمال العام يعاقب عليه بهذه الصفة طبقا للقانون”.
أهمية المقترح
قال الاتحاد في تقديم المقترح، إن المنظمات النقابية للأجراء والمنظمات المهنية للمشغلين تشكل إطارا أساسيا لحماية وتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها. ولذلك، ألزم الدستور في فصله الثامن السلطات العمومية بتشجيع المفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية. وعلى وضع القواعد المتعلقة بتأسيس هذه المنظمات وأنشطتها، بالإضافة إلى معايير تخويلها الدعم المالي للدولة، وكيفيات مراقبة تمويلها.
وأكد المقترح أن هذا ما سيقوي من هذه المنظمات بمختلف الهيئات الاستشارية الوطنية والدستورية، وينمي قوتها الاقتراحية في إنعاش الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحمايتها، باعتبارها شريكا في صنع السياسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية، بما يعني ذلك بلورة هذه السياسات وتنفيذها وتقييمها.
ومن هنا، يضيف المقترح، “أصبح من الضروري، وعلى غرار الأحزاب السياسية، وضع إطار قانوني ملائم لتنظيم المنظمات النقابية للأجراء والمنظمات المهنية للمشغلين وفق المبادئ الديمقراطية وقواعد الحكامة الجيدة المنصوص عليها في الدستور والقانون. وبما يضمن التقارب والانسجام التشريعي بين القوانين المنظمة للنقابات والمنظمات المهنية وتلك المنظمة للأحزاب السياسية بالنظر الى المكانة التي خص بها الدستور هذه الهيئات”.
وتابع المستشاران، “كما يأتي هذا المقترح انسجاما مع معايير منظمة العمل الدولية وقرارات لجنة تطبيق اتفاقيات الشغل الدولية ولجنة الحرية النقابية، وتكريسا لحقوق الإنسان عامة وللحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالخصوص، وتجسيدا لمبادئ دستور المملكة المغربية، وما تضمنته العديد من اتفاقات جولات الحوار الاجتماعي من توجهات والتزامات”.
ويتكون هذا المقترح من سبعة أبواب: الباب الأول: أحكام عامة؛ الباب الثاني: تأسيس المنظمات النقابية للأجراء والمنظمات المهنية للمشغلين والانخراط فيها؛ الباب الثالث: مبادئ تنظيم هياكل المنظمات النقابية للأجراء والمنظمات المهنية وتسييرها؛ الباب الرابع: تمويل المنظمات النقابية للأجراء والمنظمات المهنية وكيفيات مراقبته؛ الباب الخامس: اتحادات المنظمات النقابية للأجراء أو المنظمات المهنية واندماجها؛ الباب السادس: الجزاءات؛ الباب السابع: أحكام انتقالية.