“نادي المحامين”: مشروع قانون المسطرة المدنية يشرعن ولوج السماسرة للمحاكم ويصادر حق المواطنين في التقاضي
عبر نادي المحامين بالمغرب، عن أسفه الشديد إزاء المقاربة الأحادية الجانب لوزارة العدل بخصوص التشريع في قانون المسطرة المدنية الذي يثير العديد من التساؤلات والمخاوف بشأن تأثيره على العدالة والمجتمع.
وأضاف النادي في بيان نُشر عبر صفحته على فيسبوك، 27 يوليو 2024، أن مشروع قانون المسطرة المدنية يشرعن ولوج السماسرة للمحاكم، وهو ما يعد تهديدًا حقيقيًا للأمن القضائي.
وتابع البلاغ، أن هذا المشروع يفتح الباب أمام أشخاص ليست لهم أية علاقة بالمجال القانوني للحضور في الجلسات بالمحاكم، مما يمثل تهديدا لمجهودات الدولة في محاربة الفساد.
وأوضح، أن مشروع قانون المسطرة المدنية خلق غطاء قانونيا لممارسة السمسرة بالمحاكم عبر مايسمى بالوكالة، مما يتناقض وورش تخليق القضاء والمحاماة ومنظومة العدالة، ذلك أنه سيتم فتح الباب أمام السماسرة والمتطفلين من أجل ولوج ردهات المحاكم، فقد نصت المادة 76 من مشروع القانون على أن “تقديم الدعوى أمام محاكم الدرجة الأولى يتم بمقال مكتوب يودع بكتابة ضبط المحكمة، ويكون مؤرخا وموقعا من قِبل المدعي أو وكيله أو محاميه”، حيث جاء “مفهوم الوكيل مبهما مما يفتح الباب على مصراعيه لتدخل الأغيار في المساطر القضائية وتسهيل ممارسات الابتزاز التي يجب محاربتها.
وشدد نادي المحامين بالمغرب ي أن وزير العدل يسعى، من خلال هذا المشروع، إلى خلق صدام غير مبرر بين الدولة والمحامين.
وأردف، هذا التصادم يعتمد بشكل كبير على استفزاز المحامين وتبخيس مجهوداتهم وتعمد الإساءة لهم من خلال تصريحاته، كما يود جر المحامين إلى صراع سياسي مع الدولة، والحال أن الأمر لا يتجاوز مطالب بتعديلات تشريعية.
وأكد النادي على أن هدف المحامين لم يكن يوما إخضاع الدولة أو الصراع معها كما يتم الترويج له، بل إنهم أول من يتشبث بثوابت الدولة المغربية ويساهم في كل الأوراش الكبرى التي أرسى دعائمها جلالة الملك محمد السادس منذ ما يربو على ربع قرن.
من جانب آخر، اعتبر المصدر ذاته أن مشروع قانون المسطرة المدنية يتضمن بنودًا تمنع المواطنين من حقهم الأساسي في التقاضي، من خلال فرض غرامات على من يتقدم بدعاوى يعتبرها القانون مبنية على سوء النية. هذه الإجراءات تكرس الفوارق الاجتماعية، حيث إنها تخدم مصالح فئة معينة على حساب محدودي الدخل الذين سيجدون أنفسهم ممنوعين من التقاضي.
وهكذا، يسترسل البيان، نجد أن مشروع المسطرة المدنية يعاقب المتقاضي بغرامة لا تقل على 10000 درهم إذا ما اعتبر القاضي أن ذلك المواطن يتقاضى بسوء نية، وإذا تم رفض التعرض أو التجريح الذي تقدم به “فالمواطن الذي يلجأ الى المحكمة للحصول على حقوقه سيجد نفسه محكوما عليه بالغرامة. مع أن الدستور يضمن له حق الدفاع عن نفسه والولوج للعدالة والمحاكمة العادلة.
وأضاف النادي، كما جاء مشروع قانون المسطرة المدنية بمقتضيات تضرب الحق في الاستئناف والطعن بالنقض، حيث لا يحق للمواطن استئناف حكم في قضية ما، إلا إذا تجاوزت قيمتها 30 ألف درهم، ولا يحق له الطعن بالنقض إلا إذا تجاوزت القيمة 80 ألف درهم، معتبرا أن في ذلك استهانة بالمواطن الضعيف الذي قد تحدد هذه المبالغ مصير حياته بأكملها.
وخلص نادي المحامين بالمغرب، إلى أن الحق في المحاكمة العادلة وفي حكم يصدر في أجل معقول، يستدعي إجراءات مواكبة من أجل توفير الخدمات القضائية وتجهيز البنية التحتية والموارد البشرية، وليس معالجة هاته المشاكل عن طريق تقويض حق التقاضي وتغريم المتقاضين.