[ After Header ] [ Desktop ]

[ After Header ] [ Desktop ]

[ after header ] [ Mobile ]

[ after header ] [ Mobile ]

“جمعية حماية المال العام”: مصادقة الحكومة على منع الجمعيات من ملاحقة ناهبي الأموال العمومية ردة حقوقية ودستورية

تفاعلا مع مصادقة الحكومة الخميس على مشروع قانون المسطرة الجنائية، والذي تتضمن مادته 3 منع الجمعيات من ملاحقة ناهبي الأموال العمومية قضائيا، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن المادة تشكل ردة حقوقية ودستورية، وأبعادها خطيرة جدا.
وأوضح الغلوسي في تدوينة عبر صفحته بالفيسبوك، أن الهدف الحقيقي من هذه الخطوة هو تجريد المجتمع أفرادا وجماعات من كل الأدوات والإمكانيات القانونية والمسطرية والحقوقية للتصدي للفساد ولصوص المال العام، والمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة، بعدما اتضح للمستفيدين من واقع الفساد أن الظرفية الحالية تسمح بتمرير هكذا قوانين تشكل في عمقها ردة حقوقية ودستورية.
وأشار رئيس الجمعية إلى أن المادة المذكورة تكثف وتترجم الارادة الواضحة للتوجه المستفيد من الإثراء غير المشروع، وواقع الريع والفساد، واستغلال مواقع المسؤولية العمومية، والهادفة إلى إغلاق الحقل الحقوقي والمدني وإفراغه من محتواه، لإنهاء أي ازعاج أو تهديد أو تشويش على مصالح شبكات ومافيات الفساد والريع.
وشدد المحامي على أن معركة مكافحة الفساد والريع والرشوة وربط المسؤولية بالمحاسبة وتخليق الحياة العامة لا تنفصل مطلقا عن معركة الديمقراطية، وهي بذلك معركة لا تهم الجمعية لوحدها بل تهم كل القوى الحية وكل الإرادات الصادقة المؤمنة بمغرب آخر ممكن، قائم على التوزيع العادل للثروة وفصل السلط وربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما أكد أن سعي اللوبي المستفيد من واقع زواج السلطة بالمال والإثراء غير المشروع إلى التطبيع مع الفساد والريع والرشوة وشرعنة ذلك، باستعمال كل الوسائل والآليات، بما في ذلك الآليات المؤسساتية (البرلمان)، والتي يفترض أن يكون آلية لتنزيل التزامات المغرب الدولية والدستورية في تخليق الحياة العامة ومناهضة الفساد والرشوة، سيستعمل للأسف من أجل الدفاع عن إشاعة الفساد والرشوة والإفلات من العقاب والتضييق على مناهضي وفاضحي الفساد.
وأضاف أن كل ذلك يفرض على القوى الحية وكافة الديمقراطيين والشرفاء التكتل لصياغة برنامج نضالي لمواجهة التوجه الذي يسعى إلى ضرب المكتسبات الحقوقية والدستورية.
واعتبر أن المادة المذكورة تشكل تقويضا للدستور ولاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب وللقانون رقم 10-37 الخاص بحماية المبلغين عن جرائم الفساد، فضلا عن كونه يقيد ويقلص مهام ودور النيابات العامة والشرطة القضائية فيما يتعلق بالتصدي لمخالفات القانون الجنائي، كما هو وارد في المسطرة الجنائية المعمول بها حاليا.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.