أبدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رأيه بخصوص مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وقال إن القانون يغلب عليه البعد الزجري في الوقت الذي الغاية منه أساسا هي تنظيم حق الإضراب وإحاطته بالضمانات القانونية الضرورية لممارسته، حيث خصصت له 12 مادة من أصل 49، مما يرجح المقاربة التقييدية، مما يخلق “انطباعا غير إيجابي وتوجسي تجاه المبادرة التشريعية برمتها”.
وسجل المجلس في رأيه بشأن مشروع هذا القانون، أن بناء مشروع القانون رقم 97.15 ٍالمتعلق بتحديد شروط وكيفية ممارسة الإضراب “غير متماسك” في هندسته، وأن العديد من مقتضياته “متداخلة ما يجعل قراءته غير واضحة وتحمل تأويلات متعددة يزيدها ضبابية عدم الدقة في التعاريف والمفاهيم، موصيا بإعادة صياغة ومراجعة العديد من المقتضيات التي تهدد الأمن القانوني والحقوقي لجميع الأطراف المعنية بهذا المشروع”.
وشدد المجلس على أن إقصاء هذا المشروع لفئات اجتماعية منظمة بحكم القانون وحرمانها من ممارسة حق دستوري مكرس في جميع دساتير المملكة منذ سنة 1962 وأجازته كل الالتزامات والمعايير الدولية، كالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لسنة 1966 والاتفاقية الدولية الأساسية رقم 87، والاتفاقية الدولية للحق في المفاوضة والتنظيم “يشكّل لوحده مبرراً لإعادة صياغة ومراجعة العديد من مقتضياته”.
كما سجل المجلس ذاته، إثقال مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب بالكثير من التفاصيل والإجراءات وتحميله العديد من المقتضيات القانونية، التي كان من الأجدر التنصيص عليها في قوانين أدنى، حاد به عن روح وفلسفة تقنين حق دستوري طال انتظار تنظيمه لمدة تزيد عن ستة عقود.
رابط المشاركة :
شاهد أيضا