الرميد: التعديلات التي أدخلت على مشروع المسطرة المدنية “هجينة ومنكرة” وأدعو رئيس الحكومة إلى فتح باب الحوار
أعرب المصطفى الرميد، المحامي ووزير العدل والحريات سابقا، عن تفهمه لغضب المحامين، داعيا رئيس الحكومة ووزير العدل الى فتح باب الحوار مع المؤسسات المهنية “التي ينبغي أن تتحلى بدورها بالمرونة اللازمة من أجل التعاون على تجاوز الأزمة”.
وشدد الرميد في مداخلة له ضمن الندوة التي نظمتها جمعية محامون من أجل العدالة، أمس الجمعة بالدار البيضاء، على ضرورة الرجوع إلى الحوار البناء المثمر، وذلك تفادياً لضياع حقوق ومصالح المرتفقين الذين يعتبرون الخاسر الأكبر في أزمة لا مبرر لها، ومن الممكن تجاوزها بما يجب من التبصر والحكمة.
وبخصوص مشروع المسطرة المدنية، فقد لفت الرميد إلى أنه “بالرغم مما أُدخِل على هذا القانون من تعديلات هجينة ومُنكرة، يتضمن أيضاً العديد من المقتضيات الجيدة التي يصعب حصرها وينبغي الإشادة بها”، ذكر منها 15 حالة بينها جمع نصوص مسطرية ضمن نص قانوني واحد، ويتعلق الأمر بقانون المسطرة المدنية والقانون المتعلق بتنظيم قضاء القرب، والقانون القاضي بإحداث المحاكم التجارية والظهير المنظم لمحكمة النقض وغيرها.
أما بشأن التعديلات التي وصفها بـ”المنكرة” داعياً إلى إصلاحها على مستوى مجلس المستشارين، فذكر منها المادة 17 التي قال إنه “لا معنى لها” معبراً عن استغرابه من إقحامها في مشروع المسطرة المدنية، مشيراً إلى أنه جرى “استبدال نصها السيء بصيغة أسوأ بعد التوافق بين مكونات لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب مع وزير العدل حول حذف المادة”.
وتنص المادة الـ 17، من مشروع قانون المسطرة المدنية، على أنه “يمكن للنيابة العامة المختصة، وإن لم تكن طرفا في الدعوى، ودون التقيد بآجل الطعن المنصوص عليها في المادة السابقة، أن تطلب التصريح ببطلان كل مقرر قضائي يكون من شأنه مخالفة النظام العام”.
وتضيف المادة: “يتم الطعن أمام المحكمة المصدرة للقرار، بناء على أمر كتابي يصدره الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض تلقائيا أو بناء على إحالة من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في حالة ثبوت خطأ قضائي أضر بحقوق أحد الأطراف ضررا فادحا”.
وأوضح أنه فضلاً عن “إقحامه عبارة “من شأنه مخالفة النظام العام” ذات الحمولة المرفوضة حقوقياً، فإن أسوأ ما تضمنه هذا النص تشريعه الطعن أمام ذات المحكمة التي أصدرت قرار الحكم لما يعتبره وكيل الملك أو بناء على إحالة من الرئيس المنتدب”، مشدداً على أن هذا المقتضى “يعاكس استقلال القضاء بشكل تام ويضربه في الصميم”، متسائلاً “هل نحن أمام سلطة قضائية أم إدارة ترابية؟”.
وأشار الرميد إلى أن الصياغة المضمنة في قانوني المسطرة المدنية والجنائية، “تتضمن ما يكفي ويغني، وإن كان لا بد من مادة جديدة كان بالإمكان صياغة مادة شبيهة بالمادة 402 من قانون المسطرة الجنائية مع الملاءمة”؟
وجدد المتحدث ذاته، التأكيد على أن الصيغة المقترحة “معيبة ومنكرة ومرفوضة ولا يجوز الإبقاء عليها احتراماً للمكتسبات التشريعية الوطنية الجيدة في هذا الباب”.