أعلنت “جمعية محامون من أجل العدالة” عن توصياتها بشأن مشروع قانون المسطرة المدنية، وذلك إسهاما منها في تعزيز البعد الاقتراحي والمقاربة التشاركية في إنتاج القوانين، وانسجاما مع أهم التوصيات والمقترحات التي عبر عنها مجموع المتدخلين في الندوة الوطنية التي نظمتها الجمعية بخصوص المشروع.
وقالت الجمعية في بيان للرأي العام “من أجل تشريع للمواطن”، توصل pjd.ma بنسخة منه، إن التوصية الأولى تتمثل في الدعوة لحذف المادة 17 من مشروع قانون المسطرة المدنية لكون عبارة “مخالفة النظام العام” الواردة بها ذات حمولة مرفوضة حقوقيا، وتم حذفها والاستغناء عنها في النصوص التشريعية الوطنية (بإلغاء ظهير كل ما من شأنه وإلغاء العبارة في قوانين الحريات العامة وغيرها)، وكونها تشكل مسا باستقلال القضاء وتحول السلطة القضائية إلى سلطة ترابية خاضعة للسلطة الرئاسية والتسلسلية.
واعتبرت الجمعية أن الحل لذلك الإبقاء على الفصلين 381 و382 من قانون المسطرة المدنية الحالي، واللذين تم إيرادهما في مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد في المادتين 407 و408، على اعتبار أن هاتين المادتين الأخيرتين تفيان بالغرض، دون مساس بالأمن القضائي والقانوني القائمين على حصانة الحقوق والمراكز القانونية بإقرار نهائية الأحكام والقرارات القضائية.
وبشأن التوصية الثانية، دعت الجمعية إلى حذف الغرامات في مشروع قانون المسطرة المدنية، ولاسيما الفقرة الثانية من المادة 10 من المشروع، كون الاختيار التشريعي بتغريم شبهة التقاضي الكيدي والتعسف في رفع الدعاوي يبقى اختيارا تشريعا معيبا لجمعه بين سلطة البت وسلطة الاتهام وسلطة الحكم دفعة واحدة.
وأضافت الجمعية توصية ثالثة، تتعلق بالدعوة لمراجعة الاختصاص القيمي ضمانا لاستيفاء المواطنين كافة درجات التقاضي، وذلك برفع الاختصاص القيمي لقضاء القرب إلى مبلغ 10000,00 درهم دون غيره مما تضمنته المادة 30 و375 من المشروع، والذي يتوجب إلغاؤهما لخرقهما مبدأ الحق في المساواة وعدم التمييز بين المواطنين أمام القضاء على أساس مالي.
وأما التوصية الرابعة، بحسب الجمعية، فتتعلق بتعديل المادة 383 من المشروع، وذلك بمنح محكمة النقض بصفة استثنائية اختصاص وصلاحية الأمر بإيقاف التنفيذ، بغض النظر عن الجهة التي صدر القرار في مواجهتها أو لفائدتها تحقيقا لمبدأ المساواة بين المتقاضين أشخاصا ذاتيين كانوا أم اعتباريين تماشيا مع المادة 6 من دستور المملكة.
وأما التوصية الخامسة، فتهم تضمين المادتين 97 و352 من المشروع، شرط التعليل تماشيا مع القانون رقم 01.03 المتعلق بتعليل القرارات الإدارية، وتحقيقا للاطمئنان للقرارات الولائية الصادرة عن السادة الرؤساء والرؤساء الأولون لمحاكم المملكة، وإبعادها عن شبهة التعسف وتجاوز السلط في اتخادها.
وأضاف البيان، وبشأن التوصية السادسة، فتتعلق بالدعوة لاستحضار مقتضيات المادة 13 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مشروع ق م م، وذلك بسن مقتضيات إجرائية من شأنها تيسير ممارسة هذه الفئة حقها في التقاضي والمشاركة في الإجراءات والاطلاع على المعلومة القضائية.
التوصية السابعة، بحسب البيان، فتتمثل في الدعوة لإلغاء مقتضيات المادة 62 من مشروع ق م م لأنها تحول دون أحقية المواطن في محاكمة عادلة وحقه في الدفاع عن نفسه، وفقا لمقتضيات الفصل 118 و120 من دستور المملكة.
وأما التوصية الثامنة، فتمثلت في الدعوة لإعادة صياغة المادة 5 من المشروع وبشكل يحدد مفهوم الأجل المعقول وحدوده من أجل تحقيق النجاعة القضائية وتوفير الأمن القانوني والقضائي طبقا للفصل 120 من دستور المملكة.
وهمت التوصية التاسعة، الدعوة لإلغاء مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 376 من المشروع وفرض إجبارية تنصيب محام في كل القضايا المتعلقة بالدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية انسجاما مع مقتضيات الفصول 23 و120 من دستور المملكة، والمادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
ودعت الجمعية في توصية عاشرة إلى الحوار الهادئ، المسؤول والبناء في ظل إشراك حقيقي لأسرة الدفاع ممثلة في الهيئات التمثيلية لها ومكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، تجسيدا للمقاربة التشاركية في إنتاج القوانين سواء تعلق الأمر بمشروع قانون المسطرة المدنية أو باقي مشاريع القوانين منها القانون الجنائي أو المسطرة الجنائية أو قانون مهنة المحاماة…
وأما التوصية الحادية عشر، فتهم الدعوة إلى تحصين حساب الودائع والأداءات لهيئات المحامين، وذلك بسن مقتضيات قانونية تؤسس لذلك في القانون المنظم لمهنة المحاماة، مع ضـرورة إضافة عبارة (مع مراعات مقتضيات المادة 57 من القانون المنظم لمهنة المحاماة) في ختام المادة 487 من مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد.
[ After Header ] [ Desktop ]
[ After Header ] [ Desktop ]
رابط المشاركة :
شاهد أيضا