[ After Header ] [ Desktop ]

[ After Header ] [ Desktop ]

[ after header ] [ Mobile ]

[ after header ] [ Mobile ]

صفقة تحلية المياه بالدار البيضاء.. حقوقي: رئيس الحكومة يمارس شكلا فاضحا لتنازع المصالح

أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن قضية فوز مجموعة اقتصادية تابعة لرئيس الحكومة بصفقة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، بمبلغ يقدر بحوالي 650 مليار سنتيم، تَفرض على النخبة السياسية وكافة المهتمين فتح نقاش عمومي مسؤول حول إشكالية تنازع المصالح باستغلال مواقع الامتياز والمسؤولية العمومية، وطرح كافة الأسئلة المرتبطة بأهمية تخليق الحياة العامة وتعزيز حكم القانون.
وشدد الغلوسي في تدوينة نشرها بحسابه على فيسبوك، الخميس 19 دجنبر 2024، أن صفقة تحلية مياه البحر التي فازت بها شركة محسوبة على رئيس الحكومة تَطرح نقاشا دستوريا وسياسيا وأخلاقيا منطلقه الفصل 36 من الدستور ومقتضيات الفصل 245 من القانون الجنائي، فضلا عن ميثاق الأخلاقيات التي دعا الملك البرلمان إلى سنها.
وذكر الناشط الحقوقي والقانوني، أن رئيس الحكومة خَرج ومن داخل قبة البرلمان ليدافع عن أحقية شركته في المشاركة ونيل الصفقة المذكورة، لأنه لا شيء يمنعها من ذلك، واسترسل، أكيد أن الجميع سواسية أمام القانون، أشخاصا ذاتيين ومعنويين، ولكن تلك المساواة لا يمكن أن تتحقق إذا كان الشخص هو المسؤول عن الإدارة وهو رئيسها وهو نفسه الذي يحتل مواقع الامتياز والسلطة، وهو نفسه الذي يتوفر على امكانية وسلطة التشريع (حكومة، برلمان)، ورغم ذلك لم يبادر إلى إخراج القانون الذي يجرم تنازع المصالح، انسجاما مع الفصل 36 من الدستور.
وأضاف الغلوسي، وهو الفصل نفسه الذي يفرض على السلطات العمومية وضمنها طبعا الحكومة ورئيسها، الوقاية من كل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها، وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها، والزجر عن هذه الانحرافات، وهو ما يطرح السؤال التالي: إذا لم تكن الحكومة ورئيسها هو المعني بخطاب الفصل 36 من الدستور فمن هي الجهات المعنية؟
وأردف، كما تحيلنا مقتضيات الفصل 36 من الدستور على الفصل 245 من القانون الجنائي، والذي يبقى غير بعيد عن حالة صفقة تحلية مياه البحر، ذلك أنه وحسب الفصل المذكور، فإن كل موظف عمومي أخذ أو تلقى أية فائدة في عقد أو دلالة أو مؤسسة أو استغلال مباشر يتولى إدارته أو الإشراف عليه، كليا أو جزئيا، أثناء ارتكابه الفعل، سواء قام بذلك صراحة أو بعمل صوري أو بواسطة غيره، يُعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من خمسة آلاف درهم إلى مائة ألف درهم..
وتابع الغلوسي، إنها ممارسة لا علاقة لها بالمساواة بين المتنافسين في الولوج إلى الصفقات العمومية، إنها تجسيد فج لزواج السلطة بالمال واستغلال واضح لمواقع الامتياز والسلطة، والحال أن القضاء يعزل مستشارين جماعيين ورؤساء جماعات طبقا للقانون التنظيمي 113-14 بسبب تضارب المصالح، والحال أن رئيس الإدارة يمارس شكلا فاضحا لتنازع المصالح.
وقال الغلوسي، إننا لو كنا في دولة الحق والقانون، لما استطاع رئيس الحكومة أو أي وزير آخر أن يستغل موقعه الوظيفي لخدمة مصالحه بشكل مباشر او غير مباشر، فقد حدث لوزيرة في السويد ان استعملت بطاقة بنزين حكومية وقامت القيامة وقدمت استقالتها، لكن في بلدنا لا توجد حدود بين ممارسة السلطة وامتيازاتها والمصالح الذاتية.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

عاجل

مواعيد الجموع العامة الإقليمية لانتخاب مندوبي المؤتمر الوطني التاسع