التوفيق يكشف تفاصيل 16 مسألة رُفعت للمجلس العلمي الأعلى بشأن تعديل مدونة الأسرة

قال أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، إن القضايا التي رُفعت للمجلس العلمي الأعلى بشأن تعديلات مدونة الأسرة، شملت عشر قضايا وافق عليها المجلس كما اقترحتها اللجنة الملكية المكلفة بتعديل المدونة.
وأضاف التوفيق في كلمة خلال اللقاء التواصلي بشأن تعديلات المدونة، 24 دجنبر 2024 بالرباط، وهذه القضايا شملت سن الزواج، وشهادة الشاهدين المسلمين في الخارج، والنيابة الشرعية المشتركة، واعتبار العمل المنزلي مساهمة في ثروة الزوج، ووجوب نفقة الزوجة بالعقد، والعمرة الاجبارية للسكنى للزوج الباقي حيا، ومرتبة ديون الزوجين المتعلقة بالأموال المكتسبة، وبقاء حضانة المرأة التي تزوجت، والمتعة للمرأة طالبة التطليق، والمساواة بين أبناء الأبناء والبنات في استحقاق الوصية الواجبة مهما نزلوا.
وذكر الوزير أن هناك ثلاث مسائل أعطت اللجنة حلولا بديلة توافق الشرع وتحقق المطلوب ومن الأفضل الأخذ بها، ويتعلق الأمر بنسب الولد خارج الزواج، والبديل هو تحميل الأب والأم المسؤولية عن حاجيات الولد، دون إثبات النسب، لأنه يخالف الشرع والدستور ويؤدي إلى هدم مؤسسة الأسرة وخلق أسرة بديلة.
وأما المسألة الثانية، فهي الوصية للوارث إذا لم يجزها باقي الورثة، وبديلها الهبة عوض الوصية وعدم اشتراط الحيازة الفعلية.
وذكر التوفيق أن المسألة الثالثة، هي إلغاء التعصيب في حال ترك البنات دون الأبناء، والجواب البديل من اللجنة هو الهبة للبنات وعدم اشتراط الحيازة الفعلية.
وأوضح التوفيق أن هناك مسألتان أعطت فيها اللجنة حلولا بديلة توافق الشرع وتحقق المطلوب، ويمكن لولي الأمر أن يقرر فيها ما يراه محققا للمصلحة، أولاهما التوارث بين الزوجين مختلفي الدين، والحل البديل هو أنه يمكن لكل منهما أن يوصي أو يهب للآخر بإرادته، وعدم اشتراط الحيازة الفعلية، ويمكن الإشارة إلى ذلك في المادة 332 مباشرة بعد المنع، ويمكن لولي الأمر أن يفرض تنزيلا واجبا لأحد الزوجين للمصلحة.
وأردف، وثانيهما، هي التوارث بين الكافل والمكفول، أو التنزيل الواجب، والجواب البديل، أنه يمكن لكل منهما حيازة المال في حالة عدم وجود ورثة، وتنازلت الدولة عن الإرث، ويمكن لكل منهما أن يهب أو يوصي بإرادته، وعدم اشتراط الحيازة الفعلية، ويمكن لولي الأمر أن يفرض تنازلا واجبا للمكفول بمقتضى القانون إذا رأى في ذلك مصلحة.
وقال المسؤول الحكومي إن هناك مسألة لا يمكن تجاوز رأي اللجنة فيها إلا بقرار من ولي الأمر باعتبار المصلحة، وتتعلق بإدراج شرط موافقة الزوجة الأولى في حالة التعدد، والجواب، لا يستجيب لمشروعية شرط إدراج الموافقة في التعدد، ويمكن لولي الأمر أن يقرر إدراج شرط موافقة الزوجة الأولى في التعدد.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.