انتقد حزب العدالة والتنمية المقترح الوارد في تعديل مدونة الأسرة، والذي جاء فيه: “إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط؛ وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن “المبرر الموضوعي الاستثنائي” للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية”.
وشدد حزب “المصباح” في مذكرته حول المقترحات المعلنة لمراجعة مدونة الأسرة، أن هذا المقترح يطرح -من جهة أولى وأساسية- ملاحظة مرجعية وجوهرية تتمثل في كونه يتجاوز رأي المجلس العلمي الأعلى الذي اعتبر على أنه لا يمكن تجاوز رأي لجنة الفتوى التي نصت على: “عدم شرعية إدراج شرط موافقة الزوجة الأولى في التعدد”، إلا بقرار من ولي الأمر باعتبار المصلحة، واعتبارا لما أكده وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية من أن العلماء أصدروا فتواهم وذيلوها بالتفويض لأمير المؤمنين، غير أن أمير المؤمنين لم يستعمل هذا التفويض، فيما نجد أن وزير العدل قدم مقترحا ضدا على رأي المجلس العلمي الأعلى وتجاوزا للتفويض لأمير المؤمنين، يقضي ب”إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج”.
ومن جهة أخرى، يردف الحزب، “يسجل أن هذا المقترح تدخل سافر في سلطان الإرادة وإجبار وإذعان للأطراف في أمر خاص يهمهم، وتقنين يصدم الذوق العام، واعتداء على خصوصية وحميمية الأسرة في لحظة تكوينها وإنشائها وهي مناسبة اجتماعية لها مكانتها، خاصة في وجود نص شرعي، وفي ظل تنصيص المدونة الحالية على ما يكفي، حيث تنص المادة 40 منها على أنه “يمنع التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات، كما يمنع في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها”؛ وتنص المادة 42 كذلك على أنه “…يجب أن يتضمن الطلب بيان الأسباب الموضوعية الاستثنائية المبررة له، وأن يكون مرفقا بإقرار عن وضعيته المادية”.
وعليه، أكد حزب العدالة والتنمية أن “هذه الصيغة الإجبارية مرفوضة رفضا تاما لما سبقت الإشارة إليه، من كونها جاءت ضدا على رأي المجلس العلمي الأعلى وتجاوزا للتفويض لأمير المؤمنين؛ والصيغة الحالية كافية”، معتبرا أنه “ليس من الصواب تحويل عقود الزواج إلى عقود إذعان”.
وأضاف، “على غرار باقي العقود المدنية، يضع الأطراف الشروط المتوافق عليها دون إكراه على تضمين شرط معين إذا اتجهت إرادة الأطراف إلى عدم إثارته تجنبا للإحراج والنزاع، وفي حالة الاختلاف يلجأ للقواعد العامة للقانون”.
وشدد الحزب في مذكرته، أن “الصيغة المقترحة معيبة قانونيا وأخلاقيا، وهي مسيئة للمرأة ومشاعرها، وكان النص الحالي يحيط بها دون التنصيص عليها بطريقة فجة وجارحة للمرأة، خاصة وأنها توثق في عقود مكتوبة، في الوقت الذي كان يتم التداول فيها بطريقة سرية داخل غرفة المشورة بما يكفل الحفاظ على خصوصية وحميمية الزوجين”.
وذكر المصدر ذاته أن “موانع المعاشرة الزوجية لا تنحصر في المرض الممكن إثباته بشواهد طبية وقد تعود لأسباب أخرى تدخل ضمن خصوصية وحميمية العلاقة الزوجية”، منبها إلى أن “الصيغة الحالية أصلح لنفيها للتناقض الحاصل في الصيغة المقترحة بين: “سيصبح محصورا” أو “حالات أخرى يقدرها القاضي تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية”.
رابط المشاركة :
شاهد أيضا