الرد على مقال بخصوص رواية تقديم تاريخ الانتخابات الجماعية

نشرت إحدى المواقع الإلكترونية يومه السبت 12 أبريل مقالا تحت عنوان: “وزارة الداخلية أعلنت تقديم تاريخ الانتخابات الجماعية لتعزيز التنسيق مع التشريعية”، وهو مقال يبدو أن صاحبه يجهل أو يتجاهل المقتضيات الدستورية المرتبطة بالجماعات الترابية وبمجلس المستشارين، وبما تضمنه القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الذي ينص في المادة 2 من الباب الأول المتعلق بمدة الانتداب وتاريخ الاقتراع على أن: “ينتخب لمدة ست سنوات أعضاء مجالس الجهات وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء المجالس الجماعية وأعضاء مجالس المقاطعات.”.
وأن المادة 3 من نفس القانون التنظيمي اكتفت بالإحالة على المرسوم فقط فيما يخص تحديد تاريخ الاقتراع حيث نصت على أن “يحدد بمرسوم تاريخ الاقتراع والمدة التي تقدم خلالها الترشيحات وتاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها. وينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.”
كما أن المادة 11 من نفس القانون التنظيمي التي اعتمد عليها صاحب المقال لا علاقة لها نهائيا لا بمدة الانتداب ولا بتاريخ الاقتراع.
ومن جهة أخرى، فإن التنسيق الذي أقحمه جهلا صاحب المقال مع الانتخابات التشريعية هو تنسيق وبمقتضى الدستور يتم بين الانتخابات الترابية وانتخابات أعضاء مجلس المستشارين، حيث وكما ينص على ذلك الفصل 63 من الدستور يتم انتخابهم بالاقتراع العام غير المباشر، لمدة ست سنوات.
كما ينص نفس الفصل على أن مجلس المستشارين يتكون من ثلاثة أخماس الأعضاء يمثلون الجماعات الترابية، يتوزعون بين جهات المملكة بالتناسب مع عدد سكانها، ومع مراعاة الإنصاف بين الجهات. ينتخب المجلس الجهوي على مستوى كل جهة، من بين أعضائه، الثلث المخصص للجهة من هذا العدد. وينتخب الثلثان المتبقيان من قبل هيئة ناخبة تتكون على مستوى الجهة، من أعضاء المجالس الجماعية ومجالس العملات والأقاليم؛
وهو ما يعني أن من يحدد مدة الانتداب هو الدستور والقانون التنظيمي وليس أي قرار حكومي، كما أن مدة ست سنوات هي مدة منسجمة ومتناسقة مع مدة انتداب مجلس المستشارين المحددة بالدستور، باعتبار أن الجماعات الترابية تشكل أكبر حصة في هذا المجلس.
لذا، فإن الأمر وإن كان يتعلق ببالونة اختبار فاشلة لجس النبض، فإنها للأسف بالونة ثقبت قبل انطلاقها لأنها منفوخة بمعطيات تحمل جهلا كبيرا بالمقتضيات الدستورية ذات الصلة بالجماعات الترابية وبمجلس المستشارين وبتراتبية القواعد القانونية.
كما أن ادعاء صاحب المقال أن الأمر لا يتطلب أي تعديل دستوري وانه امر تنظيمي فقط، هو ادعاء خاطئ ومجانب للصواب تماما بمقتضى الفصل 63 من الدستور خاصة والقانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.