بووانو ينقل إلى وزير التعليم العالي ملف حرمان أساتذة باحثين من حقهم في التأهيل الجامعي ويدعو لإنصافهم

قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيباية للعدالة والتنمية، إن إصدار المرسوم الأخير رقم 545ـ23ـ2 الصادر بتاريخ 13 محرم 1445 الموافق 2 غشت 2023، عرف إقصاء فئة من الأساتذة الباحثين العاملين بالجامعات والمؤسسات تكوين الأطر العليا، من حقها في الاستفادة من الإعفاء من سنتي التدريب واحتساب التأهيل حسب الشرط الثاني الواردة في المادة 17 من المرسوم السالف الذكر.
وأضاف بووانو في سؤال شفوي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والتي ربطت تأهيل الأساتذة الباحثين بالمادة 20، والتي حصرت هذا الحق على فئتي المبرزين وأساتذة الثانوي التأهيلي فقط، وحرمت باقي الأطر الأخرى والتي سبق أن اشتغلت في مؤسسات التعليم العالي غير الجامعي.
واعتبر بووانو أن هذه الفئة من الأساتذة الباحثين ضحايا هاتين المادتين 17 و20 من المرسوم السالف الذكر، توظفوا في الجامعة المغربية وزاولوا، سابقا، بتعيين رسمي مهام تدريسية بمراكز ومؤسسات تكوين الإطار لأكثر من 10 سنوات على الأقل وهي مؤسسات تعليم عالي وتكوين أطر حسب القانون 01.00 المتعلق بتنظيم قطاع التعليم العالي، ومتفرعين عن الأطر التعليمية (حسب شرط المادة 17 من المرسوم 2 ـ 96 ـ 793 الصادر في فبراير 1997.
وذكر رئيس المجموعة النيابية أن هذا الموضوع قد سبق وأن راسل فيه وزير التربية الوطنية وزارتكم من خلال الرسالة رقم 24/2176 بتاريخ 01 غشت 2024 في شأن إعفاء هذه الفئة من الأساتذة الباحثين من فترة التمرين وإلغاء هذا التمييز بين الأطر التعليمية التي زاولت بمؤسسات التعليم العالي وتكوين الأطر حسب المادة 20 من المرسوم، واعتماد تاريخ التأهيل الجامعي وفق شرط الحصول على الرتبة الثالثة في الدرجة(أ).
وشدد بووانو أن الاقتصار على فئة المبرزين وأساتذة التعليم الثانوي فقط وإقصاء باقي الفئات والتي تشترك معها في جميع الخصائص والمقومات التعليمية والتكوينية والتأطيرية، بمجرد الاختلاف في الإطار من الثانوي إلى الابتدائي ومتصرف، شكل سببا غريبا لحرمانها من الترقي.
لذا، تساءل بووانو عن التدابير المزمع اتخاذها من أجل تصحيح وضعية هذه الفئة وخاصة بعد اعتماد قاعدة احتساب تاريخ التأهيل الجامعي بعد إكمال شرط أربع سنوات فعلية في إطار أستاذ مساعد، علما أن هذه الفئة المتضررة تحقق لديها الشرط الثاني لاحتساب التأهيل وهو شرط الحصول على الرتبة الثالثة في الدرجة (أ) في إطار أستاذ التعليم مساعد، وأن هؤلاء اجتازوا مباريات تحويل مناصب وليس إحداث مناصب (قبل تعديل نمط المباريات)، وحرموا من الإعفاء من التدريب في قطاع التعليم العالي وقد زاولوا مهام تعليمية وتكوينية وتأطيرية في مؤسسات تكوين الأطر العليا، بتعينات رسمية، لأكثر من سنتين حسب شرط المرسوم (المادة 20 من المرسوم).

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.