قرار جديد لبوليف لتيسير وتفعيل السياقة المهنية

صدر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية 2019 قرار جديد، لكاتب الدولة  لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، يغير القرار 2713.10 المتعلق بالسياقة المهنية، وهو القرار الذي سيمكن من تيسير وتفعيل السياقة المهنية.

وينص القرار، على تقليص مدة التكوين التأهيلي الأولي الأدنى الإلزامي، من 140 ساعة إلى 80 ساعة بالنسبة لسائقي مركبات نقل البضائع (10 أيّام) ، ومن 210 إلى 102 ساعة بالنسبة لسائقي مركبات النقل الجماعي للأشخاص (13 يوم)، وذلك تبعا للاتفاقيات والحوارات التي تمت مع المهنيين.

ويأتي هذا القرار، بناء على القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق، وعلى المرسوم المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن السياقة المهنية، كما تم تغييره وتتميمه، ويستند القرار أيضا، على قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2713,10 المتعلق بالسياقة المهنية، كما يأتي بناء على قرار وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، المتعلق بتفويض الاختصاصات إلى كاتب الدولة المكلف بالنقل.

ويهدف برنامج التكوين التأهيلي الأولي الأدنى الإلزامي لسائقي مركبات نقل البضائع، وكذا النقل الجماعي للأشخاص، على استقبال المتدربين وتقديم التكوين، وعلى تحسين السياقة العقلانية المرتكزة على قواعد السلامة، إلى جانب تطبيق التشريعات والتنظيمات الجاري بها العمل في نقل البضائع، وكذا تطبيق مبادئ الوقاية من الأخطار البدنية وقاعد السلامة الطرقية والبيئية.

من جهة أخرى، يؤكد قرار بوليف، الصادر تحت رقم 1347.19، أنه “إذا تمت معاينة خرق لأحد شروط الاعتماد يقوم وزير التجهيز والنقل بدعوة صاحب الاعتماد إلى تقديم تفسيراته حول الخرق الذي تمت معاينته داخل أجل لا يتعدى شهرا واحدا”.

وينص القرار، أنه “في حالة عدم الجواب أو إذا كانت التفسيرات المدلى بها من طرف صاحب الاعتماد غير مقنعة، يتخذ وزير التجهيز  والنقل قرارا بالتوقيف المؤقت للاعتماد لمدة تتراوح بين شهر واحد وثلاثة أشهر”.

وبحسب ذات المصدر، فإنه إذا ثبت ، عند انصرام مدة توقيف الاعتماد، استمرار الخرق الذي تمت معاينته، تصدر الإدارة قرارا بسحب الاعتماد بعد منح المؤسسة المعنية أجلا إضافيا لوضع حد للخرق، يعادل مدة التوقيف المؤقت، ويحتسب الأجل الإضافي ابتداء من تاريخ انتهاء مدة التوقيف ويستمر خلاله التوقيف المؤقت للاعتماد. 

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.