صدور القرار المتعلق بتحديد كيفيات إعمال الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية

مليكة الراضي

صدر بالجريدة الرسمية في العدد الأخير رقم 11888، قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يتعلق بتحديد كيفيات إعمال الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية، وذلك بناء على القانون المتعلق رقم 17.99 بمدونة التأمينات والمرسوم رقم 2.18.1009 المتعلق بتطبيق 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات.

وحسب القرار ذاته، يتعين على المؤمن له، إشعار المؤمن أو من يمثله، كتابة أو شفويا مقابل وصل أو بواسطة أي وسيلة أخرى تثبت التوصل، بحدوث كل واقعة من شأنها أن تؤدي إلى إثارة ضمان المؤمن، وذلك بمجرد علمه بها وعلى أبعد تقدير خلال العشرين 20 يوما الموالية لحدوثها، ما لم يتم تمديد هذا الأجل من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

ويمكن للمؤمن له، حسب المصدر ذاته، إشعار المؤمن أو من يمثله بحدوث الواقعة المذكورة بعد انصرام الأجل المذكور في حالة الاستحالة المطلقة للقيام بذلك، أو في حالة وجود سبب مشروع، أو وقوع حادث فجائي، أو قوة قاهرة.

ويقول القرار، إنه يجب أن يتضمن الإشعار البيانات والمعلومات التالية: هوية المصرح، رقم بوليصة التأمين واسم المؤمن أو المؤمنين أو أي معلومة أخرى تمكن من التعرف على عقد التأمين، أرقام بوليصات التأمين الأخرى عند الاقتضاء التي تغطي الخسائر، أو الأضرار موضوع الإشعار مع الإشارة إلى أسماء المؤمنين المعنيين، وتاريخ ومكان الحادث، وطبيعة الواقعة التي تسببت في الأضرار موضوع الإشعار، ووصف للأضرار المترتبة عن حدوث الواقعة.

كما يجب على المؤمن، أن يبلغ الطالب بمبلغ التعويض الذي يقترحه، وعند الاقتضاء، بمبلغ التسبيق بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو عن طريق إجراء غير قضائي، وذلك داخل أجل ستين 60 يوما الموالية لتاريخ استلام طلب التعويض.

 

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.