مرسوم “التغطية الصحية” و”التقاعد” للعدول والقوابل والمروضين الطبيين يصدر بالجريدة الرسمية

صدر بالجريدة الرسمية عدد 6846، المرسوم المتعلق بتطبيق القانون 98.15 الخاص بنظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض، والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا والمتعلق بفئات القوابل والمروضين الطبيين والعدول.
وبحسب المرسوم، يتعين على الشخص المعني بالأمر، أن يودع داخل أجل لا يتعدى اليوم الأخير من الشهر الذي يسري عليه فيه أثر التسجيل، لدى إحدى وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي القريبة من محل سكناه، أو من محل عمله، مقابل وصل طلب تسجيله وفق النموذج المعد لهذا الغرض من لدن الصندوق المذكور.
ويشفع الطلب، وفق المصدر ذاته،  بالوثائق المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل باقتراح من المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويستند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير العدل، ووزير الشغل والإدماج المهني، ووزير الصحة، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كل واحد منهم فيما يخصه.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.