مرسوم تحديد أعضاء مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية يصدر بالجريدة الرسمية

صدر بالجريدة الرسمية عدد 6855 مرسوم رقم 2.19.457 المتعلق بتحديد أعضاء مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية وطريقة تعيينهم وكيفية تسيير المجلس.

ويتألف المجلس وفق المادة الثانية من نص المرسوم، من 36 عضو رسميا بمن فيهم الرئيس موزعين على الشكل التالي: ممثل عن القطاع الوزاري المكلف بالشغل رئيسا، وممثل عن القطاع الوزاري المكلف بالداخلية، وممثل عن القطاع الوزاري المكلف بالمالية، وممثل عن وزارة كل من التجهيزة والصحة والفلاحة والطاقة والمعادن، بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين وممثلين عن المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا .

  ووفقا للمادة الرابعة من المرسوم يعين عدد مماثل من النواب عن الأعضاء الرسميين وفق نفس الشروط والكيفيات المتبعة في تعيين الأعضاء الرسميين، وتنتهي مهام الأعضاء الرسميين والنواب بالمجلس في حالة الوفاة أو الاستقالة أو فقدان الصفة التي تُخول العضوية في المجلس أو لأي سبب آخر من الأسباب المنصوص عليها في القوانين الأساسية للمنظمات المعنية.

   كما صدر بالجريدة الرسمية مرسوم رقم 2.19.454 المتعلق بتحديد أعضاء المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل وطريقة تعيينهم وكيفية تسيير المجلس، ويتكون وفق المرسوم ذاته من 39 عضو من ضمنهم ممثل عن القطاع الوزاري المكلف بالشغل رئيسا وممثل عن كل وزارة بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين وممثلين عن المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا.

 

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.