مرسوم “تغريم” مخالفي إجراءات الوقاية من “كورونا” يدخل حيز التطبيق

صدر اليوم السبت 08 غشت الجاري، بالجريدة الرسمية، المرسوم بقانون القاضي بتعديل المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، بما يسمح باستخلاص غرامة 300 درهم من طرف الضابط أو العون محرر المحضر، باقتراح منه، جراء عدم احترام التدابير الاحترازية من تباعد والزامية ارتداء “الكمامات”.

ويأتي نشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية، بعد مصادقة لجنتي الداخلية بمجلسي البرلمان أمس الجمعة على المرسوم المذكور، في أفق أن يعرض على البرلمان من جديد قصد المصادقة خلال دورته العادية الموالية، وفق ما تنص على ذلك المادة الثانية من المرسوم بقانون السالف الذكر.

ويهدف مرسوم بقانون رقم 2.20.503، الذي صدر بالجريدة الرسمية ضمن عددها 6906، إلى التفعيل الأنجع للمقتضيات الزجرية المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 2.20.292 من خلال إدراج مقتضيات خاصة تهم عدم احترام مسافة التباعد الجسدي بين الأشخاص وعدم ارتداء الكمامة كإجراءات وقائية للحد من تفشي هذا الوباء.

 ويمكن هذا النص، من أن تكون هذه المخالفات موضوع مصالحة عبر أداء غرامة تصالحية جزافية، قدرها ثلاثمائة درهم (300 درهم)، يتم استخلاصها فورا من طرف الضابط أو العون محرر المخالفة ويترتب على أداء هذه الغرامة التصالحية سقوط الدعوى العمومية، كما سيمكن من تبسيط المسطرة المتعلقة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون السالف الذكر.

وينص هذا المرسوم على أنه في حالة عدم أداء الغرامة التصالحية الجزافية، تتم إحالة المحضر على النيابة العامة المختصة وذلك داخل أجل 24 ساعة من تاريخ.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.