هذه أبرز التعديلات التي أدخلها مجلس الحكومة على قانون منع صنع وحيازة وتسويق الأكياس البلاستيكية

صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، برئاسة الدكتور سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.20.641 يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.16.174 الصادر في 4 أبريل 2016 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتصديرها وحيازتها وتسويقها واستعمالها.

ووفق بلاغ لمجلس الحكومة، توصل pjd.ma بنسخة منه، يخول مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، بمقتضى قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة، “تحديد الخصائص التقنية للأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الصناعي التي يمنع أن يزود بها أشخاص غير الأشخاص الذين يستعملونها للأغراض الموجهة إليها، وكذا كيفية وضع العلامة أو طباعة الوسم بشكل فردي والتي تمكن من تحديد الأغراض الموجهة إليها هذه الأكياس”.

كما يخول هذا المشروع، “تحديد نموذج ونوع المعلومات التي يجب أن يتضمنها السجل الخاص الذي يجب مسكه من قبل كل مصنع أو مستورد للأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الصناعي، وكذا تحديد نموذج السجل الذي يجب مسكه من قبل الأشخاص الذين يستعملون الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الصناعي حصريا للأغراض الموجهة إليها”.

وتابع، وكذا “تحديد نموذج السجل الذي يجب مسكه من قبل كل مستورد للمواد البلاستيكية أو كل وحدة لتدوير البلاستيك أو تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية وتضمينه للبيانات المتعلقة بنشاطه سواء على حامل ورقي أو إلكتروني”، إضافة إلى “تحديد نموذج التصريح بالنشاط وكيفيات إيداعه إلكترونيا”.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.