زعزاع يكتب عن الخميس الأسود بالدار البيضاء أو عاصفــــة أبريـــــل

 عبد المالك زعزاع*
 
إن أحداث الشغب التي وقعت بمدينة الدار البيضاء بتاريخ 11/04/2013 وما يسمى بالخميس الاسود أو عاصفة أبريل تثير عدة تساؤلات قانونية ومنها سؤال مركزي،  ومهم وهو من يعوض ضحايا هذه الاضطرابات والقلاقل والفتن.
لا شك أن هناك ضحايا وأن هناك خطأ مرفقي ومصلحي يستوجب المسؤولية الادارية التي تستوجب التعويض والمناقشة القانونية تدفعها إلى إثارة موضوع الاختصاص والتعويض والعلاقة السببية وغير ذلك.

1 – الاختصاص : أي من هي المحكمة المختصة:
لا شك أن الاختصاص ينعقد للمحكمة الإدارية طبقا لقانون 80.03 المحدث بموجبه المحاكم الإدارية.
ذلك أن الجهة المدعى عليها أو الأشخاص المدعى عليهم هم أشخاص القانون العام في هذه النازلة وعلى رأسهم الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط- ووزارة المالية في شخص السيد وزير المالية بمكاتبه بالرباط، وكذا وزارة الداخلية في شخص السيد وزير الداخلية بمكاتبه بالرباط والسيد المفوض القضائي بوزارة المالية بالرباط والمدعون المفترضون حسب المناقشة القانونية لهذه الأحداث هم كل الأشخاص المتضررون من هذه المظاهرات في الشارع العام ضحايا التخريب والعنف والسرقة و غير ذلك.
والمحكمة الإدارية بالدار البيضاء حيث وقعت الأحداث من الناحية المسطرية وطبقا للقانون هي المختصة للبت في دعاوى المسؤولية من أجل تعويض الضحايا، وجبرا للأضرار الحاصلة لهم بفعل أحداث الشغب في الخميس الأسود.

2 – المدخلون في الدعوى :
يمكن إدخال بعض شركات التأمين في نظرنا إذا كان أرباب المؤسسات التجارية والصناعية وبعض التجار مؤمنون على كل المخاطر بما فيها أحداث الشغب والسرقة والحريق.
وحتى المتهمين المعروضين على المحكمة الجنائية قد يدخلهم المفوض القضائي للمملكة وحتى ولو لم يدخلهم المدعون الضحايا على اعتبار أنهم متابعين في هذه الأحداث والمرتكبين حقيقة لأفعال جرمية بعيدا عن أي اعتقال عشوائي ومواطنين أبرياء لأن المحاكمة العادلة تقتضي، ومنذ البداية اعتقال المتورطين فقط مهما تكن الظروف والأحوال خدمة لمبادئ دولة القانون.
ويمكن لهؤلاء المدخلين في الدعوى الدفاع عن أنفسهم بكافة الوسائل التي يكفلها لهم القانون.

>
3 – المناقشة القانونية للخطأ المرفقي :
لا شك أن الضحايا اللذين تضرروا من أفعال الشغب سيلتجئون إلى القضاء لاعتقاد منهم وفي ظل القواعد العامة للقانون الإداري أنه مهما كان التأويل لهذه الأحداث فإن الدولة المغربية هي المسؤولة الأولى عن أمن المواطنين سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو معنويين تبقى مسؤولة عن الأضرار ومطالبتها بالتعويض عن الخسائر التي لحقت الضحايا.
ذلك أن العمل القضائي المغربي وفي عدة أحكام قضائية يعتبر أن تأخر قوات الأمن في التدخل في الوقت المناسب وملابسات النازلة وظروفها وزمانها ومكانها والأعباء الملقاة على عاتق مرفق الأمن لمنع الشغب والتجمعات العمومية والتجمهر الذي يشكل خطرا على النظام العام وما ترتب عن الوقائع من اعتداء على مواطنين ومس بسلامة أجسادهم  وما مس الخواص من إتلاف لمنقولاتهم وسياراتهم وما مس التجار من نهب وسلب واعتداء وتكسير لزجاج الواجهات التجارية والحيلولة دون ذلك بالوسائل التي يتوفر عليها جهاز الأمن يجعل من ذلك خطأ يستوجب ترتيب المسؤولية على الدولة وعليها تعويض ضحايا الخميس الأسود.
 والقضاء كذلك لا يمكن ان يعتبر أحداث الشغب قوة قاهرة لا تستوجب التعويض من طرف الدولة والتملص من ذلك، ذلك أن الخطأ ثابت في حق مرفق الأمن، لكون الأمر يتعلق بخطأ مصلحي، ذلك أن جمهورا غفيرا من المتظاهرين وبعد نزولهم من محطة المسافرين بالدار البيضاء وآخرين محطة الميناء تسربوا إلى شوارع المدينة وشرعوا في القيام بأعمال الشغب والنهب والسرقة وتحطيم الزجاجات الأمامية للمحلات التجارية والاستحواذ على ما بداخلها من بضائع ونقود وتكسير وتحطيم السيارات واستعمال العنف ضد الأشخاص والمس بسلامة أجسادهم، وأن المتظاهرين في أحداث الشغب كانوا مسلحين  وهم في حالة هيجان عنيف ولا شك أن تدابير أمنية اتخذت لكن الانفلات الأمني وقع وأن تدخلات المرفق المتعلق بالأمن جاءت متأخرة وبعد أحداث الشغب وبعد الوقوع الفأس في الرأس كما يقال.
كما تجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي أطر هذا النوع من الدعاوى – دعاوى المسؤولية الإدارية- بناء على مقتضيات الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص: على مسؤولية الدولة الناتجة مباشرة عن التسيير الإداري لمصالحها ومرافقها الناتجة عن الأخطاء المصلحية التي يرتكبها مستخدموها، وتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من المسؤولية يختلف عن المسؤولية المدنية للأشخاص الذاتيين أو الأشخاص المعنويين والتي تحكمها قواعد القانون المدني.

4 – العلاقة السببية بين أحداث الشغب وحصول الضرر بسببها :
ذلك أن المدعين والقضاء في تعليله ملزم بالبحث في مسألة قانونية وهي ثبوت الأفعال الجرمية من تخريب ونهب وسرقة واعتداء على الممتلكات والأجساد ويمكن إثبات ذلك بديباجة المحاضر المنجزة في الموضوع والمحال بسببها المشتبه فيهم على المحكمة الجنائية والمعاينات والخبرات الحرة والقضائية والشهود وآلات التصوير وتقارير لجن التقصي التابعة للبرلمان وكل وسائل الإثبات لإثبات الأفعال الجرمية في أحداث الشغب وإثبات صفة الادعاء بالنسبة للضحايا.
وأن العمل القضائي في عمل سابق اعتبر ديباجة محضر الضابطة القضائية المنجز على إثر الأحداث حجة على الوقائع المدونة بها والمؤكدة لما توصلت إليه لجنة البحث والتقصي البرلمانية إشارة إلى أحداث فاس بتاريخ 14/12/1990 بحي بنسودة.
وبعد إثبات أحداث الشغب بوسيلة ما أو عدة وسائل فإن  القضاء ينتقل إلى البحث وقبل الحكم بالتعويض أو الحكم تمهيديا بإجراء خبرة، عن العلاقة السببية بين أعمال الشغب والضرر الحاصل للجهة المدعية أي أن تعليل المحكمة يجب أن يكون مستقيما معللا تعليلا كافيا.
ويمكن للسلطات الإدارية المحلية أن تساعد الضحايا وتمنحهم شواهد إدارية بوضعية محلاتهم تسلمها لهم للإدلاء بها أما القضاء. ويمكن أن تنجز معاينات وخبرات … في الموضوع بعدها يمكن الانتقال إلى البحث عن العلاقة السببية بين أعمال الشغب وين الأضرار الحاصلة للضحايا لتقدير التعويض.

5 – التعويض  :
إن تقدير التعويض من طرف المحكمة الإدارية يكون بناء على جمع كافة العناصر التقنية والفنية المتعلقة بحجم الخسائر الحاصلة للمتضررين وذلك بناء على وثائق الملف والخبرات أو الخبرة التمهيدية إذ من المفروض أن يعطي التعويض حجم الخسائر الحاصلة لكل ضحية لأحداث الخميس الأسود.
ذلك أنه يقول بعض العمل القضائي أن الدولة المغربية مسؤولة عن تعويض الضحايا إذ من المفروض عليها أمنيا أن تحمي مواطنيها من أحداث الفتن والشغب وأن تتحمل مسؤوليتها باعتبارها الحامية لأمن وسلامة المواطنين.
وأنه مادام أن هناك علاقة سببية بين أحداث الشغب والأضرار الحاصلة للضحايا فإنه لا بد من جبر الضرر بالتعويض المناسب للخسارة اللاحقة وكذا المصاريف من ضرائب مفترض أداؤها في فترة التوقف من أجل الإصلاحات وغيرها الناتجة عن (عاصفة أبريل).
ذلك أنه بإمكان الضحايا المطالبة بتعويضات مؤقتة والتماس إجراء خبرة قضائية من أجل التقدير وتحديد التعويضات الممكن أن تحكم بها المحكمة لكونها لا تتوفر أي المحكمة على العناصر الفنية والتقنية لمعرفة قيمة الأضرار الحاصلة للضحايا المتضررين.

وفي إطار الدفاع عن مصالح الدولة ولفائدة القانون يمكن للمفوض القضائي للمملكة أن يدفع بإدخال الأشخاص المحالين على العدالة والمتسببون في هذه الأضرار وكذا بإدخال شركات التأمين، غير أن هذه الأخيرة يمكن لها أيضا أن تدفع بأن التاجر أو المؤسسة المتضررة غير مؤمن عن اضطرابات الشغب وأن ذلك مسؤولية الدولة في الحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي.
ويمكن للمدخلين في الدعوى في حالة ادخالهم أن يدفعوا بكونهم إما اعتقلوا عشوائيا أو لم يشاركوا في الأحداث إلى غير ذلك من المناقشات القانونية يكون الفيصل فيها هو المحكمة الجنائية والمحكمة الإدارية.
ونرى أن اختيار طريق المسؤولية الإدارية لتحميل الدولة المسؤولية فيما حدث أفضل من سلوك طريق الدعوى المدنية التابعة في إطار مطالب مدنية يدلى بها أمام المحكمة الجنائية فهو فعلا طريق سهل ولكنه غير منتج لصعوبة تنفيذ المطالب المدنية المحكوم بها في الملفات الجنائية، لكون المتهمين غالبا ما يحكم عليهم بمدد طويلة، ولكون ذمتهم المالية تكون فارغة، ومساعدة للضحايا نقترح وكما سبق في نازلة أحداث حي بنسودة بفاس بتاريخ 14/12/1990 أن يدخل البرلمان على الخط وتأسيس لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حماية للضحايا عاجلا وذلك دور للمؤسسة البرلمانية يبرز حقيقة مجالها التمثيلي الحقيقي للشعب، ولا شك أن ضحايا أحداث فاس في بداية التسعينات أدلوا كحجة على الوقائع بتقارير لجنة التقصي البرلمانية أمام المحكمة الإدارية ولأن التقدم يقتضي التعجيل بإنشاء هذه اللجنة حاليا وعلى وجه السرعة.
حيث أكد هذا التقرير عدم اتخاذ السلطات المحلية للإجراءات الأمنية الكافية الضرورية وفي الوقت المناسب. بالإضافة إلى عدم توفر قوات الأمن على التجهيزات والوسائل الملائمة لمحاربة هذا النوع من التجمعات وأعمال الشغب.

وأن المحكمة الإدارية لما تستجمع كافة العناصر في مثل هذه النوازل تكون مختصة بتقدير جسامة الخطأ المرفقي من عدمه في إطار السلطة التقديرية المخولة لها وتطبق قاعدة الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة مع مراعاة ظروف وملابسات القضية وظروف وزمان أحداث الشغب وطبيعة الضحايا وحجم الخسارة التي تكبدوها.
ومن خلال الاطلاع على بعض الأحكام وبعض المؤلفات في الخطأ المرفقي اتضح أن الفقه والقضاء وعند ثبوت مادية الأحداث والضرر الناتج عن أعمال الشغب والقلاقل فإنه يسير في اتجاه أن الدولة هي الحامية لأمن المواطنين وسلامتهم وأموالهم وحرياتهم وتبقى هي المسؤولة عن الإخلال بواجباتها اتجاه مواطنيها في إطار الخطأ المرفقي المنسوب إليها، وأن خطأ الدولة من الناحية القانونية تؤطره القواعد العامة للمسؤولية الإدارية وأنه بناء على موارد المرفق وإمكاناته وآليات اشتغاله ووسائل عمله وظروف وملابسات الأحداث من حيث الزمان والمكان ولا شك أنه عندما يكون الخطأ جسيما تكون مساءلة الدولة ثابتة وفي حالة ثبوت العكس تكون المسؤولية مستبعدة. ونحن وبالمناسبة وبصفتنا الحقوقية وبصفتنا مدافعين عن حقوق الإنسان نتساءل مع الضحايا بهذه المناسبة الأليمة عن ماهية الاحتياطات اللازمة والاجراءات الضرورية التي تم اعتمادها من طرف الإدارة للتعامل مع (عاصفة أبريل) ألم تكن مسبوقة بنداءات على الموقع الاجتماعي فايسبوك، ألم يكن في تلك النداءات تصريحات واضحة لتهديدات وأعمال شغب، كيف سمح لمشاغبين في العاصمة بالرباط وتمارة وسلا الصعود إلى القطار وهم ربما يحملون أسلحة بيضاء وأدوات ضارة استعملت في وسائل التخريب والشغب، كما نتساءل بالمناسبة عن حجم الوسائل المادية والبشرية التي تملكها الدولة في مرفق الأمن وعن الحكامة الأمنية.
ونتساءل عن المنظومة التعليمية وعلاقتها بالأخلاق والتربية على المواطنة، ونتحدث عن البطالة وما تنتجه في بلدنا. وعن المخدرات وما تؤدي إليه.
وخلاصة القول فإن تشعب الشغب وانتشاره بكثرة في شوارع البيضاء يوم الخميس الأسود وفي أماكن متفرقة وفي نقط معينة وأوقات متزامنة قد يشكل في نازلة الحال خطأ جسيما يستوجب المسؤولية الإدارية للدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة.
ونحن نعتبر هذا المقال هو مساهمة أولية في نقاش طرحته بعض وسائل الإعلام في هذه الأيام فمن هي الجهة التي ستعوض الضحايا ؟
ويمكن للنقاش العمومي والعلمي والفقهي والقانوني والقضائي وحتى الأكاديمي لهذه الأحداث أن يثير عدة مواضيع مهمة في القانون الإداري وبالضبط عن مسؤولية الدولة في الخطأ المرفقي من قبيل.
–      التطور التاريخي للمسؤولية الإدارية .
–      موقف الشريعة الإسلامية من الخطأ المرفقي للدولة الإسلامية تطبيقا لقولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ” لو أن بغلة سقطت في العراق لكنت مسؤولا عنها لما لم أسوي لها الطريق”.
–  صور الخطأ المرفقي والاستدلال بقرارات مجلس الدولة الفرنسي عن أعضاء مرفق البوليس.
– ويمكن البحث في موضوع مهم تحت عنوان ” موقف المشرع المغربي من مسؤولية الدولة عن الأضرار الناتجة عن الاضطرابات وأعمال الشغب”.
–  وما هي الأعمال القضائية المنشورة والغير المنشورة في الموضوع وما موقف المجلس الأعلى سابقا ومحكمة النقض حاليا من مثل هذا النوع من المسؤولية الإدارية.
-ونحن اليوم بهذه المناسبة الأليمة نشير إلى أن المحكمة الإدارية بفاس سبق وأن حكمت بالتعويض ضد الدولة المغربية في نازلة 14/12/1990 بحي بنسودة بفاس وعللت حكمها بما يلي :

” وحيث إن تأخر قوات الأمن الثابت من خلال المحضر … في التدخل في الوقت المناسب لمنع التجمعات والحيلولة دونها بالوسائل المتوفرة لمنع التجمهر وتفرقة المتظاهرين قبل أن يتمكنوا من تكثيف جموعهم والقيام بأعمال الشغب والنهب والسرقة وإضرام النار … كان السبب الرئيسي وراء الأحداث التي وقعت بالمنطقة. وأضافت المحكمة معللة … وحيث إن زمان وقوع الاضطرابات كان معلوما لدى قوات الأمن وكان يقتضي في هذا الظرف غير العادي اتخاذ الاحتياطات الضرورية من أجل الحيلولة دون التجمع والتظاهر وبالتالي منع أعمال الشغب والتخريب والنهب وإضرام النار كما أنه ومع تواجد قوات الأمن بمكان وقوع الأحداث إلا أنها لم تتدخل إلا بعد فوات الأوان وحصول أعمال الشغب.

وحيث إنه كان لا يجادل أحد في أهمية وخطورة الأعباء الملقاة على كاهل مرفق الأمن والمتمثل بالأساس في حفظ النظام وضمان الأمن والسلامة والسكينة وحماية أرواح المواطنين وأموالهم إلا أن تدخل قوات الأمن بالمكان الذي وقعت فيه الأحداث والذي جاء متأخرا … يعتبر خطأ في تحمل هذه الأعباء…”
وقالت المحكمة  الإدارية بفاس أيضا في تعليلها لهذا الحكم : ” وحيث يتجلى من كون ما تم بسطه أعلاه وبمراعاة ظروف الزمان والمكان وبمراعاة الأعباء الملقاة على عاتق مرفق الأمن والإمكانيات والوسائل المتوفرة لديه بالنظر لحجم التجمعات والمظاهرات بمكان وقوع الأحداث أن هذا المرفق قد ارتكب خطأ على درجة كبيرة من الجسامة حيث تباطأ في أداء الخدمة الملقاة على كاهله”.

وبعدما أثبتت المحكمة الضرر والعلاقة السببية بين الأحداث والأضرار التي منيت بها الجهة المدعية وخطأ مرفق الأمن، قضت بالتعويض عبر حكمها موضوع المناقشة الحالية وهو الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 19/06/1996 تحت عدد 148/96 والذي جاءت القاعدة فيه كما نشرتها المجلة المغربية للإدارة المحلية في عددها 23 أبريل يونيو 1998 على الشكل التالي.
–      تختص المحكمة الإدارية بالنظر في دعوى المسؤولية عن الأخطاء المصلحية للمرفق الأمن بصرف النظر عن ثبوت المسؤولية الجنائية في حق أشخاص ذاتيين عن الأفعال المرتكبة من طرفهم متى حدثت هذه الأفعال في إطار اضطرابات ومظاهرات عامة.
–      مسؤولية الدولة عن تسيير مرفق الأمن تقوم على أساس خطأ على درجة من الجسامة في إطار القواعد العامة للمسؤولية الإدارية.
–      تأخر قوات الأمن في التدخل في الوقت المناسب وبمراعاة ظروف الزمان والمكان والأعباء الملقاة على عاتق مرفق الأمن لمنع التجمعات وما ترتب عنها من أعمال الشغب والحيلولة دونها بالوسائل المتوفرة لديه مسؤولية الدولة المرتبة للتعويض … نعم.
 
*محامي بهيئة الدار البيضاء

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.